فيمن قلت : أرأيت إن اشتريت شقصا من دار فقاسمت شريكي وبنيته مسجدا ، ثم جاء الشفيع فأراد رد قسمتي وأن يأخذ بالشفعة ويهدم المسجد ، أله ذلك أم لا في قول اشترى شقصا فبناه مسجدا ثم أتى الشفيع ؟ مالك
قال : لم أسمع من في هذا شيئا إلا أن ذلك له ; لأنه حين بيع هذا الشقص كانت له الشفعة ، فلا تبطل شفعته بما أحدث المشتري في ذلك . مالك