قلت : أرأيت من بنى مسجدا على ظهر بيت له أو على غير ظهر بيت ، على أرضه ولم يبنه على بيته ، أيجوز له أن يبيعه ؟ بيع المسجد
قال : قال : لا يجوز له أن يبيعه ; لأن هذا عندي بمنزلة الحبس ، أرأيت من حبس عرصة له أو بيتا له في المساكين أو على المسلمين ، أيجوز له بيعه ؟ مالك
قال : قال : لا يجوز له بيعه ، فكذلك المسجد عندي مثل قول مالك في الحبس لا يجوز بيعه إذا كان بناؤه على وجه الصدقة والإباحة للناس . مالك