فيمن اشترى شقصا فتصدق به ثم أتى الشفيع قلت : أرأيت ، أتنتقض الصدقة ويأخذ شفعته بصفقة البيع أم لا في قول إن اشتريت شقصا من دار من رجل فتصدقت به على رجل ، ثم قام الشفيع فأراد الأخذ بالشفعة ؟ مالك
قال : نعم تنتقض الصدقة ويأخذ الشفعة بصفقة البيع .