الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن ورثنا دارين ونحن أشراك كثير ، فبعت نصيبي من هذه الدار من أحد الورثة بنصيبه من الدار الأخرى ولم أسم عند البيع ما نصيبي ولا سماه هو لي أيضا ، إلا أن كل واحد منا قد عرف نصيبه ما هو وعرف نصيب صاحبه، أيجوز هذا في قول مالك أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك لو ورثت في دار سدسا أو ربعا أو خمسا ، فبعت مورثي من الدار من رجل ولم أسم عند عقدة البيع أن ذلك خمس ولا ربع ولا سدس ، وقد عرف البائع والمشتري ما ميراث البائع من الدار ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ذلك جائز عند مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن عرف المشتري ما مورث البائع ولم يعرف البائع ما مورثه من الدار ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : إذا جهل أحدهما كم ذلك من الدار فلا خير في ذلك البيع .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية