قلت : أرأيت مثل تمر إفريقية  ، فإنهم يجدونه بسرا إذا بدا قبل أن يرطب ، ثم يتركونه حتى يتتمر على ظهور البيوت وفي الأنادر ، أرأيت إن اقتسماه بعدما جداه  أيجوز ذلك فيما بينهما ؟ 
قال : نعم ذلك جائز إذا اقتسماه كيلا . 
قلت : ولا يخشى أن يكون هذا التمر بالتمر ليس مثلا بمثل ; لأنه إذا جف وانتقص لا يدرى أيكون ذلك سواء أم لا ؟ 
قال : لا بأس بذلك ; لأن ذلك الرطب كله شيء واحد ، فإذا اقتسماه فلا شك أن نقصان ذلك كله شيء واحد . 
قلت : ويصلح الرطب بالرطب مثلا بمثل ؟ 
قال : نعم لا بأس بذلك عند  مالك    . فلما قال  مالك  ذلك ، رأيت أنا أنه جائز إذا اقتسماه ، ثم جف بعد ذلك نصيب كل واحد منهما وصار تمرا فذلك جائز . قال : ولو كان ذلك يختلف أيضا ما كان به بأس لأنه الرطب بالرطب . 
قلت : أرأيت إن اقتسماه بلحا صغارا ، أيجوز ذلك في قول  مالك  أم لا ؟ 
قال : لا بأس بذلك إذا اقتسماه على التحري اجتهدا حتى خرجا من وجه المخاطرة . 
قال  مالك    : وإنما البلح الصغير علف . 
قال ابن القاسم    : وهو بقل من البقول . 
قال  مالك    : وإن اقتسماه وفضل أحدهما صاحبه ، فلا بأس بذلك إذا عرف أنه قد فضله بذلك . 
				
						
						
