ما جاء في قسم اللبن في الضروع والصوف على ظهور الغنم قلت : فهل يجوز أن ينقسم اللبن في ضروع الماشية ، مثل غنم بيني وبين شريكي نقتسمها للحلب يحلب وأحلب  ؟ 
قال : لا يجوز هذا ; لأن هذا من المخاطرة وقد كره  مالك  القسم على المخاطرة . قلت : أرأيت إن فضل أحدهما صاحبه حتى يتبين ذلك ؟ 
قال : إذا كان ذلك منه على وجه المعروف ، وكان إن هلكت الغنم التي في يد أحدهما رجع على صاحبه فيما بقي في يديه ، فلا بأس بذلك لأن هذا رجل ترك فضلا لصاحبه على غير وجه المقاسمة . 
قال  سحنون    : لا خير في هذا القسم لأنه الطعام بالطعام . 
				
						
						
