قلت : أرأيت ؟ الغرارتين ، أيقسمان بين الشريكين
قال : إذا كان ذلك فسادا إن قسم لم أقسمه ، وإن كان ليس فيه فساد قسمته مثل النعلين والخفين .
قلت : أرأيت ؟ الحبل ، هل يقسم إذا أبى ذلك أحدهما
قال : لا يقسم .
قلت : وكذلك الخرج ؟
قال : نعم .
قلت : أرأيت ذلك ؟ المحمل ، هل يقسم إذا أبى أحدهما
قال : ينظر فيه إلى المضرة ونقصان الثمن ، فإن كان فيه نقصان الثمن ومضرة على أحدهما فلا يقسم إلا أن يجتمعا .