قلت : أرأيت إذا ؟ قال : أحب إلي أن يرفع ذلك إلى القاضي ، لأني سمعت أوصى رجل إلى رجل وترك صبيانا صغارا وأولادا كبارا ، أليس يجوز للوصي أن يقاسم الورثة الكبار للصغار بغير أمر قاض يقول ، وسئل عن امرأة حلفت لتقاسمن إخوتها ، فأرادوا أن يقاسموها . فقال مالكا : أحب إلي أن يرفعوا ذلك إلى القاضي حتى يبعث من يقسم بينهم . مالك
قال ابن القاسم : فإن قاسم الوصي أو القاضي الكبار للصغار على وجه الاجتهاد والإصابة فذلك جائز .
قلت : أرأيت إن قاسم الوصي أو القاضي هؤلاء الكبار للصغار فوقعت سهمان الأصاغر كل واحد منهم على حدة وأخذ الكبار حظهم وبقي حظ الأصاغر كل واحد منهم على حدة فهل يجمع ذلك بينهم أم لا ؟
قال : لا يجمع ذلك بينهم ، ويكون سهم كل صغير منهم حيث وقع ; لأن قال : لا يجمع حظ اثنين في القسم . مالكا