في قسم القاضي العقار على الغائب قلت : أرأيت ؟ إن كانت قرية بين أبي وبين رجل من شراء أو ميراث ورثاها ، فغاب الرجل وهلك والدي فأردنا أن نقسم
قال : قال : يرفع ذلك إلى القاضي فيقسم ذلك بينهم ويعزل نصيب الغائب . مالك
قلت : وسواء إن كانت شركة أبي مع هذا الغائب من [ ص: 286 ] شراء أو ميراث في قول ؟ قال : قال مالك : القسمة في الدور والرقيق وجميع الأشياء إذا كانت بينهم من شراء أو ميراث فهو سواء ، ويقسم ذلك بينهم . قال : والذي قال مالك في الغائب يدعى عليه في الدور والأرضين ، إنما قال مالك : لا يقضى عليه ، ولكنه يستأنى به . وأما أهل القسم فيقسم عليهم وإن كان غائبا . مالك
قلت : وكذلك إن كان شريك أبيهم حاضرا وبعض ورثة الميت غيبا ، أيقسمها القاضي بينهم أم لا ؟
قال : قال لي : يقسمها القاضي بينهم ويعزل نصيب الغائب . مالك