قلت : أرأيت ، أيكون وصيه ، وتجوز مقاسمته له أم لا في قول إن هلك رجل وترك ابن أخ له صغيرا وهو وارثه ومعه وارث غيره أيضا كبير ، فأوصى العم بهذا الصبي إلى رجل ؟ أو كان الجد أبا الأب أو كان أخا لهذا الصبي فهلك فأوصى إلى رجل بحال ما وصفت لك ؟ مالك
قال : لا يجوز من وصية هؤلاء قليل ولا كثير ، وليس لواحد من هؤلاء من الوصية قليل ولا كثير ; لأن الميت نفسه لم يكن يجوز أمره ولا صنيعه في مال الصبي قبل موته ، فكذلك وصيه أيضا لا يكون أحسن حالا منه نفسه .
قلت : أفلا تجوز وصيته في الشيء القليل مثل ما أجاز وصية الأم في الشيء القليل ؟ مالك
قال : لا أرى أن تجوز وصيته لهذا في قليل ولا كثير .
قلت : وما فرق ما بين هؤلاء وبين الأم ؟
قال : إنما استحسن في الأم وليست الأم كغيرها من هؤلاء ، ولأن الأم والدة وليست كغيرها وهو مالها ، وهذا ليس بماله الذي يوصي به لغيره وما هو بالقياس ولكنه استحسان ; ألا ترى أن الأم تعتصر ما وهبت لابنها أو ابنتها وتكون بمنزلة الأب ، والجد والأخ لا يعتصران ، فهذا يدلك أيضا على الفرق بينهما . مالك
قلت : فما يصنع بهذا المال الذي أوصى به إلى هذا الوصي الذي لا يجيز وصيته ؟
قال : ذلك إلى السلطان عند يرى فيه رأيه وينظر فيه للصغار ويجوزه عليهم وعلى الغائب . مالك