ما جاء في قضاء الرجل في مال امرأته قلت : أرأيت ؟ إن زوج رجل ابنته وهي صبية صغيرة فماتت أمها ، فورثت الصبية مالا ، فقال الزوج : أنا أقبض ميراثها وأقاسم لها ، وقال الأب : أنا أقبض ميراثها
قال : قال : الأب أحق بميراث الصبية ما لم تدخل بيتها ويؤنس منها الرشد ; لأن مالك قال : لو أن رجلا تزوج جارية قد بلغ مثلها ولها عند الوصي مال ، لم تأخذ مالها وإن دخلت منزلها حتى يرضى حالها ، فلما قال لي مالكا في الوصي هذا الذي أخبرتك ; كان الأب والوصي أحق بقبض ميراثها من الزوج ، والزوج أيضا لا حق له في قبض مال امرأته ; ألا ترى أنها إذا دخلت ولم يؤنس منها الرشد لم يدفع إليها مالها ، وإنما يدفع إليها مالها إذا آنس منها الرشد وإن كانت عند الزوج ، فهذا يدلك على أن الزوج لا يقبض مال امرأته والأب والوصي الناظران لها والحائزان عليها وإن تزوجت ودخلت منزلها ما لم يرض حالها ويجز أمرها ، وليس للزوج قضاء في مال امرأته قبل دخوله بها ولا بعده . مالك
قلت : أرأيت هذه الصبية ، إن كان هلك والدها ولم يوص ، ثم هلكت أمها وقد تركت مع [ ص: 293 ] هذه الصبية ورثة ، فأراد الزوج أن يقاسم لامرأته وليس لها وصي ولا أب أيجوز ذلك في قول أم لا ؟ مالك
قال : لا يجوز إلا بأمر القاضي .