قال ابن القاسم    : قال لي  مالك  في القوم يرثون الحائط من النخل فيقتسمونه بينهم    : إنه لا يجوز أن يقتسموا الثمر فيفضل بعضهم في الكيل لرداءة ما يأخذ من التمر ، ولا أن يأخذ مثل مكيلة ما يأخذ أصحابه من التمر إلا أن تمر أصحابه أجود ، فيأخذه لموضع جودة ثمرة أصحابه دراهم . 
قال : قال  مالك    : لا يجوز هذا ، ولكن يتقاومون الأصل ، كل صنف منها فيما بينهم ، ثم يترادون هذا الفضل إن كان بينهم فضل . وقال  مالك    : لو أن رجلا أتى بحنطة ودراهم وآخر بحنطة ودراهم فتبادلا بها ، وإن كان الكيل واحدا ووزن الدراهم واحدا  ، فلا خير فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					