ما جاء في النقض يكون بين الرجلين والعرصة ليست لهما فيقتسمانه قلت : فلو أن ، أيكون ذلك لهما في قول نقضا بين رجلين والعرصة ليست لهما ، فأرادا أن يقتسما نقضها على القيمة ثم يستهما أو يتراضيا على شيء ؟ مالك
قال : أرى هذا جائزا لأن هذا بمنزلة العروض .
قلت : فلو أراد أحدهما قسمة النقض وأبى صاحبه ، أيجبر على القسمة أم لا ؟
قال : نعم يجبر على ذلك ، وإنما هو بمنزلة العروض .
قلت : فإن أرادا أن يهدما النقض وصاحب الدار غائب ، أيكون لهما أن يهدماه أم لا ؟
قال : لم أسمع من فيه شيئا إلا أني أرى : إن أرادا أن يهدماه وصاحب الدار غائب أن يرفعا ذلك إلى السلطان ، فينظر السلطان للغائب فإن كان أفضل للغائب أن يعطيهما قيمة النقض ويأخذ النقض له فعل ذلك ، وإن رأى أن يخليهما ونقضهما خلاهما وذلك ، وما صنع السلطان فهو جائز على الغائب . مالك
قلت : فمن أين ينقد الثمن إن رأى أن يأخذ له ؟
قال : ينظر السلطان في ذلك والسلطان أعلم .
قلت : فإن نقضا ولم يرفعا ذلك إلى السلطان أيكون عليهما لذلك شيء أم لا ؟
قال : لا شيء عليهما ويقتسمانه بينهما .