الرجلين يقتسمان الجدار على أن يزيد أحدهما صاحبه دنانير إلى أجل قلت : أرأيت قال : ذلك جائز إذا كان بعينه ، وإن كان دينا موصوفا فلا يصلح إلا أن يضرب لذلك أجلا ، يجوز من هذا ما يجوز في البيع ويفسد من هذا ما يفسد في البيع . لو أن دارا بين رجلين اقتسماها فيما بينهما ، فأخذ هذا طائفة وأعطى طائفة صاحبه ، على أن أعطى أحدهما صاحبه عبدا أو أعطاه دراهم أو عروضا نقدا أو إلى أجل ، وكيف لم يضرب للذي يعطيه إذا لم يكن بعينه أجلا ؟ قال : وهذا رأيي لأن قال : لا بأس أن يأخذ أحدهما طائفة من الدار والآخر طائفة من الدار على أن يزيد أحدهما صاحبه دنانير . مالكا
قلت : وكذلك إن اقتسماها فيما بينهما فأخذ هذا طائفة وهذا طائفة ، على أن يتصدق أحدهما على صاحبه بصدقة معروفة أو يهب له هبة معروفة ؟
قال : قال : ذلك جائز . مالك