ما جاء في قسمة الدار بالأذرع على السهام قلت : أرأيت إن ؟ كانت دار بيني وبين صاحبي فاقتسمناها مذارعة ، ذرعنا نصفها في ناحية ونصفها في ناحية على أن يضرب بيننا بالسهام ، فحيثما خرج سهم أحدنا أخذه
قال : إذا كانت الدار كلها سواء وقسماها بالذراع سواء ، فلا بأس أن يضربا هذا بالسهام ، وإن كانت الدار مختلفة بعضها أجود من بعض فقسماها بحال ما وصفت لي ، فهذا لا يجوز أن يضربا عليها بالسهام عند ; لأن هذا مخاطرة لا يدري أحدهما أيخرج سهمه على الجيد أم على الرديء فلا خير في هذا . مالك
قلت : وكذلك إن كانت الدار كلها سواء فقسماها ، فجعلا في ناحية أكثر مما في ناحية على أن يضربا على ذلك بالسهام ؟
قال : لا خير في هذا أيضا عند ; لأن هذا مخاطرة . مالك
قلت : فإن رضيا أن يعطي كل واحد منهما صاحبه طائفة من الدار وبعض ذلك أكثر من بعض أو أفضل من بعض ؟
قال : هذا جائز عند لأن هذا ليس فيه مخاطرة . مالك
قلت : ولا تجوز في قول [ ص: 312 ] القسمة بالسهام إلا أن يقسما الدار على قيمة عدل ؟
قال : نعم ، لا يجوز إلا على قيمة العدل إذا كان أصل القسمة القرعة .