ما جاء في قسمة الدار بالأذرع على السهام قلت : أرأيت إن كانت دار بيني وبين صاحبي فاقتسمناها مذارعة ، ذرعنا نصفها في ناحية ونصفها في ناحية على أن يضرب بيننا بالسهام ، فحيثما خرج سهم أحدنا أخذه  ؟ 
قال : إذا كانت الدار كلها سواء وقسماها بالذراع سواء ، فلا بأس أن يضربا هذا بالسهام ، وإن كانت الدار مختلفة بعضها أجود من بعض فقسماها بحال ما وصفت لي ، فهذا لا يجوز أن يضربا عليها بالسهام عند  مالك    ; لأن هذا مخاطرة لا يدري أحدهما أيخرج سهمه على الجيد أم على الرديء فلا خير في هذا . 
قلت : وكذلك إن كانت الدار كلها سواء فقسماها ، فجعلا في ناحية أكثر مما في ناحية على أن يضربا على ذلك بالسهام ؟ 
قال : لا خير في هذا أيضا عند  مالك    ; لأن هذا مخاطرة . 
قلت : فإن رضيا أن يعطي كل واحد منهما صاحبه طائفة من الدار وبعض ذلك أكثر من بعض أو أفضل من بعض ؟ 
قال : هذا جائز عند  مالك  لأن هذا ليس فيه مخاطرة . 
قلت : ولا تجوز في قول  [ ص: 312 ] القسمة بالسهام إلا أن يقسما الدار على قيمة عدل ؟ 
قال : نعم ، لا يجوز إلا على قيمة العدل إذا كان أصل القسمة القرعة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					