فيمن أراد أن يحدث في أرضه حماما أو فرنا أو رحى قلت : أرأيت إن في قول كانت لي عرصة إلى جانب دور قوم ، فأردت أن أحدث في تلك العرصة حماما أو فرنا أو موضعا لرحا فأبى علي الجيران ذلك ، أيكون لهم أن يمنعوني ؟ قال : إن كان ما يحدث ضررا على الجيران من الدخان وما أشبهه ، فلهم أن يمنعوك من ذلك ; لأن مالك قال : يمنع من ضرر جاره ، فإذا كان هذا ضررا منع من ذلك . مالكا
قلت : وكذلك ؟ إن كان حدادا فاتخذ فيها كيرا أو اتخذ فيها أفرانا يسيل فيها الذهب والفضة ، أو اتخذ فيها أرحية تضر بجدران الجيران أو حفر فيها آبارا أو كنيفا قرب جدران جيرانه منعته من ذلك
قال : نعم ، كذلك قال في غير واحد من هذا في الدخان وغيره . مالك