الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في قسمة الدور والرقيق إذا كانت القيمة واحدة قلت : أرأيت لو أن دورا ، ورقيقا بين رجلين فقوموا الرقيق فكانت قيمة الرقيق ألف دينار ، وقوموا الدور فكانت قيمة الدور أيضا ألف دينار ، فأرادا أن يجعلا الرقيق في ناحية والدور في ناحية على أن يستهما على الدور والرقيق ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يجوز هذا .

                                                                                                                                                                                      قلت : لم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن هذا من المخاطرة .

                                                                                                                                                                                      قلت : كيف يكون هذا مخاطرة ، وقيمة الرقيق ألف دينار وقيمة الدور ألف دينار ؟

                                                                                                                                                                                      قال : وإن كانت القيمة سواء لأن هذين شيئان مختلفان ، الدور غير الرقيق والرقيق غير الدور ، فإنما تخاطرا على أن من خرج سهمه على الرقيق فلا شيء له من الدور فلا خير في هذا . وإنما ينبغي لهذا أن يقسموا الدور على حدة والرقيق على حدة .

                                                                                                                                                                                      قلت : لم كرهت هذا في الدور والرقيق ، وأنت تجيزه فيما هو مثل هذا الدار تكون [ ص: 315 ] بين الرجلين ، أو الدارين تكونان بين الرجلين - هما في الموضع والنفاق سواء عند الناس - فقسمها القاسم على القيمة ، وكان بنيان إحدى الدارين ضعف بنيان الأخرى في القيمة ; لأن بنيانها قد رث وبنيان الأخرى أحسن وأطرى ، فقسمها القاسم على القيمة فجعل مكان البنيان المرتفع ضعفه من البنيان الرث ، أو قسم الدار الواحدة التي بينهما فكانت ناحية من الدار قد تقادم بنيانها ورث وناحية من الدار الأخرى جديدة البنيان ، فصار البنيان الذي تقادم في القسم ضعف البنيان الجديد ، فضربا على ذلك بالسهام فجوزه مالك . وأنت تجيزه . فما فرق ما بين هذا وما بين الرقيق والدور ، وهذا كل واحد منهما قد خاطر بالبنيان الجديد ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ليس هذا مثل الرقيق والدور ; لأن الرقيق يقسم على حدة والدور على حدة ، وهذا إذا كانت الدور بحال ما وصفت لك من أن ناحية منها حسنة البنيان وناحية أخرى دون ذلك ، لم يكن للقاسم بد من أن يقسم على القيمة ويجعل حظ كل إنسان في موضع واحد ويسهم بينهم ، فإن خرج سهمه في البنيان الجديد أخذه بقيمته ، وإن خرج في غير الجديد كان ذلك له ، فلا بد من هذا ، وذلك في الرقيق والدور ، يقدر على أن يقسم الرقيق على حدة والدور على حدة ، وأما الدور والرقيق فذلك من المخاطرة . ألا ترى أنه إن كان هواهما جميعا في الدور ، فجعلا الرقيق في ناحية والدور في ناحية على أن يستهما فكأنهما تخاطرا فيما هواهما فيه ؟ قلت : فإن تراضى هذان في الدور والرقيق فأخذ واحد منهما الدور والآخر الرقيق ؟

                                                                                                                                                                                      قال : فذلك جائز إن كان من غير قرعة .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية