قلت : أرأيت لو أن دارا بين رجلين اقتسماها - ولرجل في جنبهم دار لصيقة أحد النصيبين - فاشترى هذا الرجل النصيب الذي هو ملاصقه ففتح بابا في هذا النصيب وأحدث الممر - ممر داره في طريق هذا النصيب - فأبى عليه صاحب النصيب الآخر ذلك  ؟ 
قال : قال  مالك  في هذه المسألة بعينها : ليس له أن يمنعه إذا كان إنما جعل في النصيب الذي اشترى ليرتفق بذلك هو ومن معه ممن سكن من ولده ويتوسع بالنصيب ويكون ممره فيه ، وإن كان إنما أراد أن يجعلها سكة نافذة للناس يدخلون من باب داره يتحرفون إلى النصيب ويمرون في النصيب إلى مخرج النصيب حتى يتخذ ممرا شبه الممر في الزقاق ، فليس ذلك له وكذلك قال لي  مالك  حين سألته عنها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					