قلت : أيجوز أن نقسم بيتا [ ص: 317 ] بيني وبين شريكي مذارعة ثم نستهم في قول مالك ؟
قال : قد أخبرتك أن قول مالك : لا يجوز أن يقتسما شيئا من الأشياء مساهمة إذا كان أحد النصيبين أفضل من الآخر ; لأن هذا يكون مخاطرة . وأما إذا كان غير مساهمة يأخذ هذا ناحية وهذا ناحية تراضيا بذلك فلا بأس به .


