قلت : فإن كان الميت قد أوصى - والورثة غيب كلهم غير واحد منهم ، فأراد الحاضر أن يقسم نصيبه من جميع هذه الأشياء ، أيكون الوصي ههنا بمنزلة السلطان في نصيب الغائب أم لا ؟
قال : إن كان الغيب كبارا كلهم ، فلا يجوز أن يقاسم الوصي لهم ، ولكن يرفع ذلك إلى السلطان حتى يقاسمه لهم . وإن كان الورثة الغيب صغارا كلهم جازت مقاسمة الوصي لهم وعليهم .
قلت : وهذا قول مالك ؟
قال : هذا رأيي .


