قلت : فإن كان الميت قد أوصى - والورثة غيب كلهم غير واحد منهم ، فأراد الحاضر أن يقسم نصيبه من جميع هذه الأشياء ، أيكون الوصي ههنا بمنزلة السلطان في نصيب الغائب أم لا  ؟ 
قال : إن كان الغيب كبارا كلهم ، فلا يجوز أن يقاسم الوصي لهم ، ولكن يرفع ذلك إلى السلطان حتى يقاسمه لهم . وإن كان الورثة الغيب صغارا كلهم  جازت مقاسمة الوصي لهم وعليهم . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال    : هذا رأيي . 
				
						
						
