قلت : فإن كان في قول الصغار غيبا والكبير حاضرا ، فأراد الكبير أن يقاسم الوصي ، أو الوصي أراد أن يقاسم الكبير للأصاغر ، أيجوز ذلك أم لا ؟ مالك
قال : ذلك جائز ; لأنه إذا كان الكبير حاضرا لم يلتفت إلى مغيب الصغير إذا كان الوصي حاضرا . قال : وهذا رأيي .