قلت : أرأيت لو أن رجلا هلك وأوصى لرجل بالثلث وترك دورا وعقارا وترك ورثة غيبا ، فأراد الموصى له بالثلث أن يقسم ويأخذ نصيبه ؟
قال : قال مالك : الموصى له بالثلث في هذا بمنزلة الوارث ، يرفع ذلك إلى السلطان فيوكل رجلا يقسم مال الميت ، ويعطي السلطان هذا الموصى له بالثلث حقه ويحوز ذلك .


