في الرجل يوصي بثلث غنمه لرجل فيستحق بعضها قلت : أرأيت إن ؟ قال : ثلث غنمي لفلان ، وله مائة شاة . فاستحق رجل ثلثي الغنم وبقي ثلثها ، والثلث الباقي من الغنم يحمله الثلث الموصى به ، أيكون هذا الثلث الباقي من الغنم جميعه للموصى له
قال : لا ، ويكون للموصى له ثلث ما بقي .