في الرجل يوصي باشتراء رقبة تعتق عنه قلت : أرأيت إن أوصى رجل فقال : اشتروا نسمة فأعتقوها عني ، فاشتروها ، أتكون حرة حين اشتروها أم لا تكون حرة إلا بعدما يعتق ؟
قال : لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا ، ولا أراه حرا حتى يعتق ; لأنه لو قتله رجل كانت عليه قيمة عبد ، فهو ما لم يعتقوه عندي بمنزلة العبد في حدوده وحرمته وجميع حالاته
قلت : فإن مات كان عليهم أن يشتروا آخر إلى مبلغ ثلث الميت ؟
قال : نعم .


