قلت : أرأيت إن في قول أوصى أن يعتق عنه نسمة بألف درهم - وثلثه لا يبلغ ذلك - أيعتق عنه مبلغ الثلث ؟ مالك
قال : نعم ، إذا كان في ذلك قدر ما يشترى به رقبة وهذا قول [ ص: 325 ] . مالك
قلت : فإن لم يكن فيها ؟
قال : يشرك بينه وبين آخر ، فإن لم يجدوا إلا أن يعينوا بها مكاتبا في آخر كتابته فعلوا ، وهذا قول . مالك عن ابن وهب محمد بن عمرو عن عن ابن جريج الحسن أنه قال : إذا أوصى رجل بمال يبتاع له به رقبة فلم يوجد له رقبة ، فليعن به في رقبته .