قلت : أرأيت في قول الميت إذا أوصى إلى رجل فقال : فلان وصيي ، أيكون هذا وصيا في إنكاح بناته وجميع تركته . قال : نعم إلا أن يخصه بشيء فلا يكون وصيا إلا على ذلك الشيء . مالك
قلت : ووصي الموصي بهذه المنزلة ؟
قال : نعم وهو قول . قال : قال مالك : ووصي الوصي بمنزلة الوصي . قال : وقال مالك يحيى بن سعيد ، جاز ذلك له على ما فيها . فيمن ولي وصية وإن كانا رجلين أو ثلاثة فحضر أحدهم الموت فأوصى بما أوصي به إليه من تلك الوصية إلى غير شريكه في الوصية سحنون : ولسنا نقول بذلك إلا أنه نزع من يزعم أن الوصي لا يوصي بما أوصي إليه به . مسلمة بن علي عن وغيره عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين أنه أجاز شريح . وبلغني عن وصية وصي الوصي أنه أجاز وصية وصي الوصي . علي بن أبي طالب
قال مسلمة بن علي : وقال الأوزاعي : يرجع إلى الأول فالأول . وسمعت . يقول في الرجل يوصي إلى القوم : إن ماله لا يقتسمونه بينهم بل يكون عند أفضلهم ، هذه الآثار مالكا . لابن وهب