الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت الميت إذا أوصى إلى رجل فقال : فلان وصيي ، أيكون هذا وصيا في إنكاح بناته وجميع تركته في قول مالك . قال : نعم إلا أن يخصه بشيء فلا يكون وصيا إلا على ذلك الشيء .

                                                                                                                                                                                      قلت : ووصي الموصي بهذه المنزلة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم وهو قول مالك . قال : قال مالك : ووصي الوصي بمنزلة الوصي . قال : وقال يحيى بن سعيد فيمن ولي وصية وإن كانا رجلين أو ثلاثة فحضر أحدهم الموت فأوصى بما أوصي به إليه من تلك الوصية إلى غير شريكه في الوصية ، جاز ذلك له على ما فيها . سحنون : ولسنا نقول بذلك إلا أنه نزع من يزعم أن الوصي لا يوصي بما أوصي إليه به . مسلمة بن علي عن هشام بن حسان وغيره عن محمد بن سيرين عن شريح أنه أجاز وصية وصي الوصي . وبلغني عن علي بن أبي طالب أنه أجاز وصية وصي الوصي .

                                                                                                                                                                                      قال مسلمة بن علي : وقال الأوزاعي : يرجع إلى الأول فالأول . وسمعت مالكا . يقول في الرجل يوصي إلى القوم : إن ماله لا يقتسمونه بينهم بل يكون عند أفضلهم ، هذه الآثار لابن وهب .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية