وقال ابن القاسم : كنت يوما عند مالك ، فأتاه قوم فذكروا له أن امرأة أوصت إلى رجل بتركتها ولها أولاد صغار ؟
قال مالك : كم تركت ؟ قالوا : نهز ستين دينارا . قال : ما أرى إذا كان الرجل الوصي عدلا إلا أن ينفذ ذلك .
قال ابن القاسم : وذلك عندي فيمن لم يكن له أب ولا وصي . وقد قال غيره من الرواة : إن وصية المرأة بمال ولدها لا تجوز .
قال سحنون : وهو عندنا أعدل .


