في الوصيين يبيع أحدهما ويشتري دون صاحبه قلت : أرأيت ؟ الوصيين ، هل يجوز لأحدهما أن يبيع ويشتري لليتامى دون صاحبه
قال : قال في الوصيين : إنه لا يجوز لأحدهما أن يزوج دون صاحبه إلا أن يوكله صاحبه . مالك
قال : قال فإن اختلفا نظر في ذلك السلطان وقال : البيع عندي بمنزلته . وقال غيره : لأن إلى كل واحد منهما ما إلى صاحبه وكأنهما في فعلهما فعل واحد . مالك