في بيع الوصي عقارا ليتامى وعبدهم الذي قد أحسن القيام عليهم قلت : أرأيت ؟ الوصي ، هل له أن يبيع عقار اليتامى
قال : قال : لهذا وجوه : أما الدار التي لا يكون في غلتها ما يحملهم وليس لهم مال ينفق عليهم منه فتباع ، ولا أرى بذلك بأسا ، أو يرغب فيها فيعطى الثمن الذي يرى أن ذلك غبطة له ، مثل الملك يجاوره فيحتاج إليها فيثمنها وما أشبه ذلك ، فلا أرى بذلك بأسا . وأما على غير ذلك فلا أرى ذلك . مالك