قلت : أرأيت إن . قال الوصي : إنما أوصي بالثلث لابني قال : لم أسمع من فيه شيئا إلا ما أخبرتك ، ولا أرى أن يقبل قوله ; لأن مالك سئل عن مالكا . قال : قال رجل أوصى بثلثه إلى رجل يجعله حيث يريد ، فأعطاه ولد نفسه - يعني ولد الوصي أو أحدا من ذوي قرابته : لا أرى ذلك جائزا إلا أن يكون لذلك وجه يعرف به صواب فعله ، فهذا شاهد لابنه ، فلا أرى أن يجوز . وقد قال غيره : يقبل قول الوصي الذي قال الميت : صدقوه . مالك