قلت : أرأيت في قول الذمي إذا شهد له امرأتان بحق من الحقوق على رجل مسلم ، أيحلف الذمي مع شهادة هاتين المرأتين ويستحق حقه ؟ مالك
قال : نعم .
قال ابن القاسم : وأرى في ، فأرى شهادتهن جائزة . رجل مات فشهد على موته رجل وامرأتان ، أنه إن لم يكن له زوجة ، أو يكون أوصى بعتق عبيد يعتقون بعد موته ولم يكن له إلا مال يقسم سحنون : وقد أعلمتك ما قال غيره في شهادة النساء . عن ابن وهب عن سليمان بن بلال ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عن أبيه عن سهيل بن أبي صالح { أبي هريرة قضى باليمين مع الشاهد الواحد } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن وهب عن مالك عمر بن قيس عن عمرو بن دينار عن عن النبي عليه السلام مثله . محمد بن علي مالك وعمر بن محمد وأنس بن عياض أن جعفر بن محمد أخبرهم عن أبيه { } - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد سحنون عن أنس بن عياض أن جعفر بن محمد أخبرني أنه سمع أباه يقول وأشهد لقضى بها للحكم بن عتيبة بين أظهركم علي بن أبي طالب بالكوفة . عن ابن وهب مالك أن وابن أبي الزناد كتب إلى عمر بن عبد العزيز وهو عامل على عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب الكوفة ، أن اقض باليمين مع الشاهد .