أوصى لرجل بخدمة عبده سنة فباع الورثة العبد من رجل قلت : أرأيت إن في قول أوصى لي بخدمة عبده سنة ، فباعت الورثة العبد من رجل - والمشتري يعلم أن للموصى له فيه الخدمة - فرضي بذلك المشتري أن يأخذه بعد السنة ، أيجوز هذا أم لا ؟ مالك
قال : قال : لا يحل ذلك ; لأنه إنما اشتراه على أن يدفع إلى سنة فلا يجوز . مالك