الوصية للقاتل قلت : هل يجيز مالك ؟ الوصية للقاتل
قال : الوصية في قول في قتل الخطأ بمنزلة الميراث يرث من المال ولا يرث من الدية . وأنا أرى إن كانت له حياة فأوصى له بعد علمه به ، فأرى الوصية له في المال وفي الدية . مالك
قلت : فإن قتله عمدا ؟
قال : إن قتله عمدا لم تجز الوصية التي أوصى له بها إذا كانت الوصية قبل القتل في مال ولا في دية ، إلا أن يكون قد علم أنه قتله عمدا فأوصى له بعد علمه فإن ذلك جائز . ألا ترى أن لم يرث من المال ولا من الدية ، فكذلك الموصى له إذا قتل عمدا إن أوصى له بعد الضرب بمال فذلك جائز في ثلثه ، وإن عفا له من دمه فذلك جائز ولا يحسب ذلك في ماله . الوارث إذا قتل من يرث عمدا