في الرجل يوصي لصديقه الملاطف قلت : أرأيت إن أوصى لصديق ملاطف ، أيجوز أم لا في قول مالك ؟
قال : نعم ذلك جائز عند مالك إذا كان الثلث يحمله ، وإن كان أكثر من الثلث لم يجز في ذلك إلا الثلث إلا أن يجيز الورثة .
قلت : فإن أقر له بدين ؟
قال : هذا لا يجوز إذا كان الورثة عصبة وما أشبههم ; لأنه يتهم إذا كان ورثته أباعد فيما أقر به للصديق الملاطف عند مالك . قال : وإن كان ورثته ولده لم يتهم وجاز ما أقر به للصديق الملاطف .
قلت : وهذا قول مالك ؟
قال : نعم .
قلت : فإن كان ورثته أبويه أو زوجته أو ولد ولده ؟
قال : أرى الأبوين من ذوي قرابته أنه لا يجوز ولم أسمعه من مالك ، وولد ولده بمنزلة ولده يجوز إقراره للصديق الملاطف معهم بالديون .


