الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يوصي لصديقه الملاطف قلت : أرأيت إن أوصى لصديق ملاطف ، أيجوز أم لا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ذلك جائز عند مالك إذا كان الثلث يحمله ، وإن كان أكثر من الثلث لم يجز في ذلك إلا الثلث إلا أن يجيز الورثة .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن أقر له بدين ؟

                                                                                                                                                                                      قال : هذا لا يجوز إذا كان الورثة عصبة وما أشبههم ; لأنه يتهم إذا كان ورثته أباعد فيما أقر به للصديق الملاطف عند مالك . قال : وإن كان ورثته ولده لم يتهم وجاز ما أقر به للصديق الملاطف .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كان ورثته أبويه أو زوجته أو ولد ولده ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أرى الأبوين من ذوي قرابته أنه لا يجوز ولم أسمعه من مالك ، وولد ولده بمنزلة ولده يجوز إقراره للصديق الملاطف معهم بالديون .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية