في الرجل يوصي بعتق عبده إلى أجل ولرجل بثلثه أو بمائة دينار قلت : أرأيت إن ؟ أوصى رجل بعتق عبده بعد موته بستة أشهر أو بشهر أو ما أشبه ذلك وأوصى لرجل آخر بثلث ماله ، أو بمائة دينار من ماله
قال : قال : ثلث الميت في العبد ; لأنه جعل عتقه إلى أجل ويقال للورثة : إن شئتم فادفعوا المائة إلى الموصى له أو الثلث الذي أوصى به وخذوا خدمة العبد إلى الأجل ، فإن أبوا كانت الخدمة لصاحب الوصية إلى الأجل وإن مات العبد قبل الأجل كان ما ترك لأهل الوصايا الذين أوصى لهم بالمال ، فقد صار العتق ههنا مبدأ على الوصايا إلا أنه لا يعتق إلا إلى الأجل ، وصارت الخدمة التي في ثلث الميت - وهو العبد - لأهل الوصايا إلا أن يجيز الورثة وصية الميت ، فيدفعون وصية الميت كلها ويكون لهم الخدمة إذا كان العبد يخرج من الثلث . قال : مالك : عبد الرحمن بن القاسم ، خير الورثة بين أن ينفذوا ما أوصى به الميت وبين أن يعتقوا ما حمل الثلث من العبد بتلا ، وتسقط الوصايا لأن العتق مبدأ على الوصايا . وإن كانت قيمة العبد أكثر من الثلث
قال : وهذا قول أكثر الرواة لا أعلم بينهم فيه اختلافا . سحنون