الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يوصي بعتق عبده في مرضه بعد موته ويعتق آخر على مال قلت : أرأيت إن قال : عبدي ميمون حر بعد موتي ، وعبدي مرزوق حر على أن يؤدي إلى ورثتي ألف درهم ، والثلث لا يحملهما جميعا أو يحملهما ، كيف يصنع بهما في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : في الذي يوصي بعتق عبد له ويوصي بكتابة عبد له آخر : إن الموصى بعتقه يبدأ به على الموصى بكتابته ، فأرى هذا إذا أوصى بعتقه على أن يؤدي إلى الورثة ألف درهم أو يعطي لآخر ألف درهم إن عجلها تحاصا في الثلث - هو والموصى بعتقه - بغير مال ، وإن لم يعجل المال بدئ بالذي أعتق بغير مال ، فإن كان في الثلث فضل لا يسع الباقي قيل للورثة : إما أمضيتم لهذا ما قال الميت وإما أعتقتم منه ما بقي من ثلث الميت . قال : وإنما رأيت أن يتحاصا في الثلث إذا عجل الموصى له بعتقه بمال يؤديه إذا عجل المال ، لأن مالكا سئل عن رجل أوصى بعتق عبد له وأوصى بعتق عبد له آخر إلى شهر .

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : إذا قرب هكذا رأيت أن يتحاصا جميعا . قال : قال مالك : فإن قال إلى أجل بعيد إلى سنة أو ما أشبهه .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : رأيت أن يبدأ بالمبتل ، وقد قيل إن الموصى بعتقه مبدأ على غيره ممن أمر أن يؤخذ منه مال ويعتق .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية