في الرجل يوصي بعتق عبده في مرضه بعد موته ويعتق آخر على مال قلت : أرأيت إن قال : في قول عبدي ميمون حر بعد موتي ، وعبدي مرزوق حر على أن يؤدي إلى ورثتي ألف درهم ، والثلث لا يحملهما جميعا أو يحملهما ، كيف يصنع بهما ؟ مالك
قال : قال : في الذي يوصي بعتق عبد له ويوصي بكتابة عبد له آخر : إن الموصى بعتقه يبدأ به على الموصى بكتابته ، فأرى هذا إذا أوصى بعتقه على أن يؤدي إلى الورثة ألف درهم أو يعطي لآخر ألف درهم إن عجلها تحاصا في الثلث - هو والموصى بعتقه - بغير مال ، وإن لم يعجل المال بدئ بالذي أعتق بغير مال ، فإن كان في الثلث فضل لا يسع الباقي قيل للورثة : إما أمضيتم لهذا ما قال الميت وإما أعتقتم منه ما بقي من ثلث الميت . قال : وإنما رأيت أن يتحاصا في الثلث إذا عجل الموصى له بعتقه بمال يؤديه إذا عجل المال ، لأن مالك سئل عن مالكا . رجل أوصى بعتق عبد له وأوصى بعتق عبد له آخر إلى شهر
قال : قال : إذا قرب هكذا رأيت أن يتحاصا جميعا . قال : قال مالك : فإن قال إلى أجل بعيد إلى سنة أو ما أشبهه . مالك
قال : رأيت أن يبدأ بالمبتل ، وقد قيل إن الموصى بعتقه مبدأ على غيره ممن أمر أن يؤخذ منه مال ويعتق . مالك