الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : فلو هلك رجل وترك ثلاثة أعبد قيمتهم سواء ، وقد أوصى لرجل بخدمة أحدهم ولآخر برقبة الآخر ولم يدع مالا سواهم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يقال للورثة : أنفذوا وصية الميت ، فإن أبوا قيل لهم : فابرءوا من ثلث الميت إلى أهل الوصايا يتحاصون فيه أهل الوصايا بقدر وصاياهم .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكيف يتحاص هذان ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إذا كانت الوصية بالخدمة حياته فإنه يعمر هذا المخدم فينظر ما تساوي في الخدمة حياته على غررها ، أو خدمة العبد إن كان العبد أقلهما تعميرا ، وينظر إلى قيمة العبد الذي أوصى به للآخر ، فيتحاصان في ثلث الميت ، هذا بقيمة الخدمة وهذا بقيمة العبد .

                                                                                                                                                                                      قلت : أفيكون للذي أوصى له بالخدمة قيمة خدمته بتلا من ثلث مال الميت يحاص به الموصى له بالرقبة ويأخذه لنفسه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا كله قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية