في خلع الثلث من الورثة إذا لم يجيزوا قلت : أرأيت إن أوصى بسكنى داره ولا مال له سواها ؟
قال : يقال للورثة : أسلموا إليه سكناها وإلا فاقطعوا له بثلثها بتلا .
قلت : وهذا قول مالك ؟
قال : نعم كذلك قال مالك .
قال ابن القاسم : بلغني عن عبد العزيز بن أبي سلمة مثله . سحنون : وهذا قول أكثر الرواة .


