قلت : أرأيت إن ، ما قول ترك مائة دينار عينا ومائة دينار دينا ، وأوصى لرجل بخمسين دينارا من العين ، وأوصى لرجل آخر بأربعين دينارا من الدين في هذا ؟ مالك
قال : يقال للورثة : أجيزوا ، فإن أبوا أن يجيزوا قيل لهم : أخرجوا لأهل [ ص: 362 ] الوصايا من ثلث الميت في العين والدين ، وينظر إلى قيمة الأربعين الدينار الدين التي أوصى بها الميت لهذا الرجل ما تساوي الساعة نقدا ، فإن قالوا : تساوي الساعة نقدا عشرين دينارا كان الثلث بينهما على سبعة أسهم ، للموصى له بالخمسين من ثلث المال الحاضر ، والدين خمسة أسهم . وللموصى له بالأربعين من ثلث الدين والمال سهمان ، فكذلك مسألتك ، يقتسمون ثلث الميت في العين والدين على سبعة أسهم ; لأن قال : لو أن رجلا أوصى لرجل بدين له فلم يحمل ذلك الثلث ، أبى الورثة أن يجيزوا قطعوا له من العين الدين مبلغ الثلث . مالكا
قال : ولو أن رجلا أوصي له بنقد فلم يكن فيما ترك الميت من النقد ما يخرج وصيته من ثلثه النقد وقالت الورثة : قد عال وليس له أخذ العين وبلغها في أخذ العرض خير الورثة ، فإن أجازوا له ما أوصى له من النقد وإلا قيل لهم : أخرجوا له من ثلث مال الميت حيثما كان . مالك
قلت : وأصل هذا من قول ، أن الرجل إذا أوصى بوصية عال فيها على الثلث وأوصى بأكثر من ثلث ماله في العين الحاضر ، فأبت الورثة أن يجيزوا ذلك فإنه يقال للورثة أخرجوا لأهل الوصايا من ثلث مال الميت حيثما كان فيكون لأهل الوصايا ثلث ما ترك الميت من عين أو دين أو قرض أو عرض أو عقار أو غير ذلك ؟ مالك
قال : نعم إلا في خصلة واحدة ، فإن قد اختلف قوله فيها . قال لنا فيها قولان : إذا مالكا ، فإنهم يقال لهم : ادفعوا إليه مبلغ ثلث مال الميت في العبد أو الدابة لأن وصيته وقعت فيه . وقد قال مرة أخرى : يبرءون إليه من ثلث مال الميت حيثما كان ، فهو أكثر ما سمعت منه وأحب قوله إلي أن يقطع له بثلث الميت في ذلك الشيء الذي أوصى له به الميت . أوصى له بعبد بعينه أو بدابة بعينها والثلث لا يحمله ، فأبت الورثة أن يجيزوا