فيمن أوصى بثلث ماله لرجل وبأشياء بأعيانها لقوم شتى قلت : أرأيت إن أوصى بثلث ماله وبربع ماله وأوصى بأشياء بأعيانها لقوم شتى  ؟ 
قال : ينظر إلى قيمة هذه الأشياء التي كانت بأعيانها وإلى ثلث جميع ماله وإلى ربع جميع ماله ، فيضربون في ثلث مال الميت ، يضرب أصحاب الأعيان في الأعيان : كل واحد منهم في الذي جعل له الميت بمبلغ وصيته ، ويضرب أصحاب الثلث والربع في بقية الثلث يكونون شركاء مع الورثة بمبلغ وصاياهم . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : نعم هو قوله . 
قلت : فإن هلكت الأعيان التي أوصى بها كلها  ، بطلت وصايا أصحاب الأعيان وكان ثلث ما بقي من مال الميت بين أصحاب الثلث والربع يتحاصون في ذلك في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
				
						
						
