قلت : أرأيت إن كان ؟ قيمة العبد الذي أوصى به نصف الثلث وقد أوصى لآخر بالسدس
قال : يكون للموصى له بالعبد جميع العبد ، ويأخذ الموصى له بالسدس وصيته فيما بقي يكون شريكا للورثة بخمس المال ، وهذا قول . مالك
قال : قال سحنون علي بن زياد : إنه يكون شريكا للورثة بالخمس . ورواه علي بن زياد عن ، وعلى ذلك قول مالك ابن القاسم .