قلت : في قول وهل يجوز أن يدفعوا إلى عبد أوصي ليحج عن الميت ؟ مالك
قال : لم أسمع من فيه شيئا ، ولا أرى أن يجوز ، وأرى إن دفعوا ذلك إلى عبد أوصي أن يضمنوا ذلك إلا أن يكون عبدا ظنوا أنه حر ولم يعرفوه واجتهد الدافع . مالك
قال : وقال غيره : ليس جهلهم بالذي يزيل الضمان عنهم . سحنون