قلت : أرأيت إن في قول أوصى لي بخدمة عبده حياتي ، أيجوز لي أن أبيع ذلك من الورثة ؟ مالك
قال : قال : من أخدم رجلا عبدا حياته أو حبس عليه مسكنا ، فإنه يجوز له أن يشتريه منه ، ولا يجوز للأجنبي أن يشتريه منه . مالك
قال : إلا أن قال : وأرى أن كل من صار له من ذلك ممن يرجع إليه مثل الورثة ، أنه جائز له أن يشتريه كما كان لصاحبه . مالكا
قال : ولقد قال لي في مالك ، أنه يجوز لمشتري الثمرة أن يشتريه كما كان يجوز لصاحبه أن يشتريه . الرجل يعري الرجل العرية ثم يبيع [ ص: 370 ] بعد ذلك حائطه أو يبيع ثمرته
قلت : وكذلك هذا في ؟ المساكين إذا أسكن الرجل رجلا حياته في وصيته أو غير وصيته
قال : نعم .