قلت : أرأيت الذي ؟ أوصى بخدمة العبد حياته ، فصالح الورثة من خدمته على مال أخذه ، فمات العبد وبقي المخدم حيا ، هل يرجع عليه الورثة بشيء مما أخذه منهم أم لا
قال : لا يرجعون عليه بشيء .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم ، وهو بيع تام لأنهم إنما أخذوه ليجوز فعلهم فيه فهو كالشراء التام .