فيمن أوصى لرجل بثمرة حائطه حياته فصالحه الورثة من وصيته على مال قلت : أرأيت لو أن ؟ رجلا أوصى لرجل بثمرة حائطه حياته ، فمات الموصي - والثلث يحمل الحائط - فصالح الورثة الموصى له بثمرة الحائط على مال دفعوه إليه فأخرجوه من الوصية في الثمرة
قال : سمعت من يقول في مالك . الرجل يسكن الرجل داره حياته فيريد بعد ذلك أن يبتاع السكنى منه
قال : قال : لا بأس بذلك . فكذلك مسألتك ، مالك أرى لصاحب النخل أن يشتريها ، ولورثته ; لأن الأصل لهم . وإنما شراؤهم ثمرة النخل ما لم تثمر النخل كشرائهم السكنى الذي أسكن في الغرر سواء ، فلا أرى به بأسا ; لأن كل من حبس على رجل حائطا - حياته - أو دارا - حياته - فأراد أن يشتريهما جميعا ، لم يكن بذلك بأس . فهذا يدلك على مسألتك ; لأنه لا بأس به لمن تصير الدار إليهم .
قال : قال ابن وهب عبد العزيز بن أبي سلمة في الدار مثله .
قال سحنون : والرواة كلهم في الدار على ذلك لا أعلم بينهم فيه اختلافا .