أوصى للمساكين بغلة داره في صحته أو مرضه ويلي تفرقتها ويوصي قلت : أرأيت إن ؟ قال : غلة داري في المساكين صدقة ، وأنا أفرقها عليهم وهي في يديه حتى يموت وهو صحيح سوي يوم قال هذا القول . وقال : فإن أراد أحد من بعدي من ورثتي أن يردها فهي وصية من ثلثي تباع فيعطى المساكين ثمنها
قال : ذلك نافذ ولو قال هي على بعض ورثتي التي أنا قسمتها ، فإن مت فرد ذلك ورثتي ، بيعت وتصدق من ثلثي بثمنها على المساكين ، لم ينفذ وكانت ميراثا للورثة . وذلك أن بعض من أثق به من أهل العلم سئل عن الرجل يوصي فيقول : غلامي هذا لفلان ابني - وله ولد غيره - فإن لم ينفذوا ذلك له فهو حر ، فلم ينفذوه فلا حرية له ، وهو ميراث . ولو قال : هو حر أو في سبيل الله إلا أن يشاء ورثتي أن ينفذوه لابني كان ذلك ، كما أوصى إلا أن ينفذوه لابنه ، فاشتراط الصحيح مثل هذا ما أقره في يديه لورثته مثله ، ويشترط عليهم إن لم ينفذوه فهو في سبيل الله ، فلا يجوز . وما اشترط للمساكين وإن هم لم ينفذوه فهو في وجه من وجوه الخير فهو جائز وهي وصية . قال : ولقد قال في مالك . رجل أوصى لوارث بثلث ماله أو بشيء من ماله وقال : إن لم يجز الورثة ذلك فهو في سبيل الله
قال : فهذا الضرر ، فلا يجوز ذلك للوارث ولا في سبيل الله ويرد ذلك إلى الورثة . قال : وقال مالك : من مالك : فإن ذلك جائز وينفذ في سبيل الله إن لم ينفذوه لابنه ، وليس لهم أن يردوه . قال : داري أو فرسي في سبيل الله إلا أن يشاء ورثتي أن يدفعوا ذلك لابني فلان